subtitles 2015

 <font size="3" style="font-size: 3;" class="mycode_size">اولا : من حيث طلبات رافع الدعوى<br>

ثانيا : من حيث الحق في رفع الدعوى<br>

ثالثا : من حيث جواز الجمع بينها.<br>

رابعا : من حيث الاختصاص<br>

خامسا : من حيث الإجراءات والمواعيد<br>

سادسا : من حيث سلطات القاضي<br>

سابعا : من حيث حجية الاحكام الصادرة في الدعوى.<br>

<br>

<u>تتمثل اهم الجوانب التي يمكن من خلالها إدراج اوجه الاختلاف بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض في :</u><br>

<br>

- هناك فرق من حيث الطبيعة حيث ان دعوى الالغاء هي دعوى عينية موضوعية ومن دعاوى قضاء الشرعية بينما دعوى التعويض هي دعوى الحقوق الشخصية الذاتية لانها تنعقد على اساس مركز قانوني خاص وذاتي و تستهدف اصلا تحقيق مصلحة خاصة.<br>

<br>

- إختلاف كل من دعوى الالغاء و التعويض من حيث سلطات القاضي الفاصل في النزاع حيث نجد ان سلطات القاضي المختص محدودة في دعوى الالغاء بينما سلطاته في دعوى التعويض واسعة و متعددة لانها اي دعوى التعويض من دعاوى الحقوق.<br>

<br>

- هناك كذلك اختلاف من حيث النظام القانوني المتبع وهذا يترتب عنه اختلاف في مفهوم شرط الصفة و المصلحة في دعوى الالغاء عنه في دعوى التعويض فهو في الاولى يمتاز بالمرونة و السهولة لتشجيع تطبيق و تحريك هذه الدعوى و لحماية شرعية اعمال الدولة اما شرط الصفة و المصلحة في دعوى التعويض يتميز بالتعقيد و الصعوبة اضافة الى ملاحظة انتهاج بعض السهولة و البساطة في اجراءات و شكلية عريضة الالغاء مقارنة بدعوى التعويض.<br>

 <br>

<span style="color: #00369b;" class="mycode_color">أولا : من حيث طلبات رافع الدعوى :</span><br>

فرافع دعوى الالغاء يطلب من القاضي ما ياتي رافع دعوى التعويض يطلب من القاضي ما ياتي&nbsp; :<br>

1ـ اجراء المطابقة بين قرار الادارة محل الطعن وبين سائر القواعد القانونية المكونة للنظام القانون الداخلي .<br>

2ـ تقرير مخالفة القرار الاداري لهذه القواعد .<br>

3ـ الحكم بالغاء القرار الغير مشروع<br>

1ـ الاعتراف لصالحه بحق شخصي .<br>

2ـ ملاحظة ان هذا الحق قد تم الاعتداء عليه .<br>

3ـ اتخاذ ما يلزم من قرارات لاعادة الاوضاع الى ما كانت عليه على اساس هذا الحق<br>

 <br>

<span style="color: #00369b;" class="mycode_color">ثانيا من حيث الحق في رفع الدعوى :</span><br>

<span style="color: #9a00b2;" class="mycode_color">1 - الحق في رفع دعوى التعويض هو :</span><br>

حق قاصر على الاشخاص اصحاب الحقوق محل الاعتداء من قبل الادارة اي يكون صاحب حق وتاتي مصلحته في رفع الدعوى من ااعتداء الواقع او الاكيد الوقوع على هذا الحق الشخصي .<br>

<span style="color: #9a00b2;" class="mycode_color">2- الحق في رفع دعوى الالغاء :</span><br>

لا يشترط ان يكزن رافع الدعوى صاحب حق معتدى عليه وانما يكتفي ان يكون رافع الدعوى له مصلحة شخصية ومباشرة في الغاء هذا القرار<br>

والفرق كبير بين الحق والمصلحة اذا كل حق يعطي لصاحبه المصلحة في رفع الدعاوي ولكن كل مصلحة لا تقضي لصاحبها الحق في رفع جميع الدعاوي وانما فقط دعاوي الالغاء ضد قرارات الادارة غير المشروعة.<br>

<span style="color: #00369b;" class="mycode_color"><br>

ثالثا : من حيث جواز الجمع بينهما :</span><br>

تعريف جواز الجمع بين الدعويين : فذلك لا يعني ان يرفع الشخص الدعويين ( دعوى الالغاء ـ دعوى التعويض ) في ان واحد امام القضاء فهذا جائز.<br>

حيث ان رفع دعوى الالغاء لا يمنع من جواز رفع دعوى التعويض امام القاضي المختص والعكس صحيح .<br>

ولكن الذي نقصده هنا هو هل يجوز في دعوى واحدة ان يطلب المدعي طلباته في دعوى الالغاء وطلباته في دعوى التعويض ؟<br>

<br>

<span style="color: #9a00b2;" class="mycode_color">أجاب مجلس الدولة الفرنسي على انه :</span><br>

دعوى تجاوز السلطة لا يجوز للمدعي ان يطلب الى جانب الاغاء الحكم له بالتعويض<br>

فان ضمن طلب الالغاء طلبا بالتعويض يحكم القاضي بقبول الطعن بالالغاء ويرفض سائر الطلبات الاخرى المتعلقة بالتعويض .<br>

اما اذا كان المدعي قد رفع دعوى التعويض اولا سمح له القضاء باضافة طلبات في صحيفتها تتعلق بالقرار الاداري غير المشروع والذي تسبب في الاعتداء على حقوقه .<br>

<br>

<span style="color: #00369b;" class="mycode_color">رابعا : من حيث الاختصاص :</span><br>

قضاء الالغاء ينفرد به مجلس الدولة " القضاء الاداري " ولا يشاركه فيه جهة قضائية اخرى .<br>

اما قضاء التعويض فهو موزع بين القضاء الاداري والقضاء العادي .<br>

<br>

<span style="color: #00369b;" class="mycode_color">خامسا : من حيث الاجراءات والمواعيد :</span><br>

نظرا لان دعوى االغاء تمثل الوسيلة الفعالة في رقابة الادارة وحماية مبدا المشروعية بصورة قد تكون مجردة فان المشرع الفرنسي قد بسط اي سهل اجراءاتها واعفاها من الرسوم القضائية ومن وساطة محامي .<br>

 يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة.<br>

<br>

وحتى لا تظل دعوى الالغاء سيفا مسلطا على اعمال الادارة ولضمان استقرار المراكز القانونية فقد وازن المشرع الفرنسي والمصري بين احترام المشروعية واستقرار المراكز القانونية بوجوب رفع دعوى الالغاء خلال ستين يوما ( شهران في فرنسا ) من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلام صاحب الشان به والا كانت غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.</font>

 
تعريب : معهد خبراء بلوجر | Johny Template
جميع الحقوق محفوظة لـ subtitles
Proudly powered by Blogger